⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 538 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله
⚖️ قطعه - المادة 383 مدني
⚖️ عمل غير مشروع
⚖️ علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني يوسف ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علاقة الموظف بالدولة هي علاقة لائحية تنظمها القوانين و اللوائح وليست علاقة تعاقدية فيكون فصله علي خلاف ما يقضي به القانون عملا غير مشروع يستوجب التعويض وفقا للمادة 163 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون المدني الجديد الذي أصبح نافذا من 15 أكتوبر سنة 1949 قد استحدث نوعا جديدا من أنواع التقادم القصير المدة لم يكن موجودا في القانون القديم نص عليه في المادة 172 بما يقيد أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ويسري هذا النص طبقا للمادة الثامنة من القانون المدني من تاريخ نفاذه في 15 أكتوبر سنة 1949.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان المدعي قدم طلبا بمعافاته من رسوم الدعوى وصدر قرار بمعافاته من رسومها فإن القرار لا يعتبر قاطعا لسريان التقادم إذا أن التقادم إنما ينقطع وفقا للمادة 383 من القانون المدني بالمطالبة القضائية ول رفعت الدعوى إلي محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز و بالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع أو بأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى ومن ثم فلا يعتبر سببا في قطع التقادم التكليف بالحضور أمام لجنة المعافاة القضائية ولا قرار هذه اللجنة ولا التكليف بالحضور أمام القاضي المستعجل لاتخاذ إجراء وقتي وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلي ذلك صراحة.