⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 453 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المحترم محمد عفت وبعضوية السيدين المحترمين على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما رددته وزارة المعارف من أن المدعى عاد إلى عمله بمحض اختياره في الفترة من 23 من مايو سنة 1946 حتى 26 من فبراير سنة 1947 دون صدور قرار بذلك مما يترتب عليه عدم استحقاقه للمرتب عن هذه المدة – فمردود – بأن عودته كانت واجباً مفروضاً عليه بغير حاجة إلى صدور قرار من الجهة الإدارية ما دام الحكم الذي صدر ضده بالحبس لا يؤثر على استمرار صلته بوظيفته بمجرد إنقضاء مدة العقوبة، وقد أقرت ذلك وزارة المعارف فلم تعترض على دعوته – ومكنته من مباشرة أعمال وظيفته.