الطعن رقم 1172 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المحترم السيد على السيد وكيل المجلس وبعضوية السادة المحترمين حبشي سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اختارت الوزارة طريقة المسابقة لاستظهار امتياز المرشحين وأعلنت عنها والتزمت بإجرائها قبل تعيين أي مرشح فما كان يجوز اطراح تلك الطريقة وتعيين شخص لم يدخل المسابقة ولم يظهر امتيازه على مقتضاها.