الطعن رقم 1020 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد التيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بموجبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المحترم السيد على السيد وكيل المجلس وبعضوية السادة المحترمين حبشي سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان لا جدال في أن الفئة التي ينتمي إليها المدعى قد نقلت جملة إلى السلك الكتابي في ميزانية سنة 1950 – 1951 المالية وبهذه المثابة أصبح المدعى بحكم قانون الميزانية في السلك الكتابي منذ أول السنة المالية أي منذ أول مارس سنة 1950 وبذلك تعلق حقه في الترقية بالدرجات الكتابية التي تكون خالية في ذلك التاريخ وما يخلو بعدها وذلك بالتطبيق لقواعد التيسير دون حاجة إلى إصدار قرار بنقله إلى السلك الكتابي لأن مثل هذا القرار لا يعدو أن يكون تنفيذاً للقانون فلا يترتب على تأخير صدوره المساس بحق المدعى في الترقية إلى إحدى الدرجات الخالية في السلك الذي نقل إليه.