⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 976 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حبشي إبراهيم سمري وبعضوية السيدين سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار المدارس المرقسية القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية من المدارس المعتمدة في تطبيق قواعد الإنصاف بحيث يعتبر النجاح في امتحان القبول بها معادلا لشهادة الدراسة الابتدائية وعلى ذلك يكون للمدعى الحق في الإفادة من قواعد الإنصاف باعتبار انه يحمل شهادة الدراسة الابتدائية فيتعين الحكم باستحقاقه للدرجة التاسعة بالتطبيق لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 30 من يناير سنة 1944 وفي 29 أغسطس سنة 1944.