⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قانون الميزانية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميزانية
⚖️ علي درجة وظيفة وكيل مصلحة المجاري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني يوسف ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صدور قانون الميزانية بتحديد الوظائف وترتيب درجاتها علي الوجه المبين لا يعني وجوب منح كل موظف الدرجة المخصصة للوظيفة التي يقوم بأعبائها آليا بل يجب لذلك صدور قرار أو رسوم حسب الأحوال بتوليه إياها حتى ولو كان مقيدا علي درجتها من قبل ومن المسلم به إن جهة الإدارة تترخص في اختيار الوقت الملائم للتعيين في الوظيفة و في الترقية إليها حسبما تراه محققا وجه المصلحة العامة ولا معقب عليها في ذلك ما دام تصرفها علي هذا الوجه يخلو من عيب إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى استبان للمحكمة أن قيد المدعي علي درجة وظيفة وكيل مصلحة المجاري بقرار وزاري دون استصدار مرسوم بذلك طبقا لأحكام قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 فلا خطأ من جانب الإدارة متى تم ذلك قبل نفاذ القانون السالف الذكر فضلا عن أن القانون المذكور لا يرتب أثرا للقيد إلا من حيث عدم جواز منح درجة الوظيفة لغير شاغلها ولا يجب ترقية شاغل الوظيفة المقيد درجتها في تاريخ معين بذاته ولا استحقاقه مرتبها من تاريخ قيده عليها.