الطعن رقم 740 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
التنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حبشي إبراهيم سمري وبعضوية السيدين سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الفقرة العاشرة من المادة الثالثة من قواعد التنسيق الواردة في الكتاب الدوري المؤرخ في 30 من يوليو سنة 1947 برقم 234 – 5 / 37م19 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من يوليو سنة 1947، الخاص بقواعد التنسيق، إن التنسيق مقصور على الموظفين والمستخدمين الموجودين بالخدمة وقت صدور القانون رقم 122 لسنة 1947 بالاعتماد الخاص بالتنسيق وقد صدر هذا القانون في 14 من يوليو سنة 1947– وكان المدعى وقتئذ في عداد موظفي الحربية والبحرية وعلى مقتضى ذلك لا يمكن أن يضيع حقه في الترقية بنقله إلى جهة أخرى، خصوصاً وقد كان هذا النقل جبراً عنه مراعاة لصالح العمل واستجابة لرغبة برلمانية كانت نشأت قبل التنسيق بعدة أشهر.