الطعن رقم 720 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة
⚖️ تحويلها من اليومية إلي سلك الدرجات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حبشي إبراهيم سمري وبعضوية السيدين سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القوانين واللوائح المعمول بها ما يلزم جهة الإدارة باقتراح تحويل وظيفة من اليومية إلى سلك الدرجات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط استحقاق الدرجة طبقاً لقواعد الإنصاف هو ورودها فعلاًَ في ميزانية الدولة.