⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 662 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بموجبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد على السيد وكيل المجلس وبعضوية السادة حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان لا جدال في أن المدعى قد أصبح بعد ضم المتحف المصري من مصلحة الآثار إلى وزارة التجارة والصناعة في ضمن موظفي مصلحة الكيمياء وينتظمه مع زملائه كادر واحد هو الكادر الفني العالي والإداري وهو أقدمهم في الدرجة السادسة دون نزاع فبهذه المثابة يستحق الترقية إلى الدرجة الخامسة بحكم أقدميته في النسبة المخصصة لذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 ولا اعتداد بما تتحدى به الحكومة من أن الدرجات الثلاث مخصصة للكيميائيين بحسب الميزانية، ما دام المدعى قد نقل تبعاً لنقل المتحف المصري إلى مصلحة الكيمياء فأصبح لا مندوحة من أن يتدرج في الكادر الفني العالي والإداري بهذه المصلحة وأن يشغل وظيفة كيماوي من الدرجة السادسة، وعلى هذا الأساس من حقه أن يأخذ حقه في الترقية في درجات هذا الكادر.