الطعن رقم 342 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ميزانية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بموجبه
⚖️ تسوية حالة الصانع
⚖️ نقلها من الميزانية الي الكادر الكتابي بصفة نهائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد على السيد وكيل المجلس وبعضوية السادة حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل وظائف المنتدبين للأعمال الكتابية من رؤساء المدارس الأولية ومعلميها في ميزانية 1950 – 1951 يجعل هذا الإجراء منعطفاً أثره على أول السنة المالية ولذا فإن قرار وزير المعارف المؤرخ في 12 من أكتوبر سنة 1950 رقم 9631 بتنفيذ هذا النقل على أساس الميزانية قد ورد به أن هذا النقل يكون اعتباراً من أول السنة المالية في أول مارس سنة 1950 وما كان يجوز أن يفعل غير ذلك لأن هذا القرار يتقيد بالميزانية فلا ينشئ حقاً أو مركزاً جديداً، ويكون صدور القرار المطعون فيه في 26 من سبتمبر سنة 1950، قبل قرار النقل سالف الذكر لا يغير من الأمر شيئاً ولا يضيع على المدعى وزملائه حقاً أكتسبوه من وضعهم القانوني في الميزانية ما دام قرار النقل لا يعدو أن يكون تنفيذاً للميزانية الواجبة النفاذ بذاتها وما دام الموظفون المنقولون قد عينت وظائفهم ودرجاتهم في قانون الميزانية مما لا يحتاج الأمر معه إلى إعمال أي سلطة تقديرية في النقل أو في تحديد المراكز القانونية لهؤلاء المنقولين ويكون واجباً ترقيتهم في حدود الأقدمية والاختيار بالتطبيق لقواعد التيسير على أساس ذلك ولا يملك الوزير التأثير في هذا الحق المستمد من قانون الميزانية بقرار يصدره بعد العمل بها.