⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 637 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1981-12-14 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ احكام لها قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال أنسى و إبراهيم زغو و ماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً لهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونها . و كانت المحكمة الجزئية قد حسمت قضاءها الصادر بتاريخ 7-2-70 بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية على أن الحكم السابق صدوره فى 27-4-1968 بندب خبير لم يقطع فى أسبابه بأحقية الطاعنين للحد الأدنى للمرتب المقرر فى الجدول المرافق للائحة الصادر بها القرار الجمهورى 1598 لسنة 1961 و بالتالى فلا تندرج الدعوى ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 و التى إستثنت من قاعدة إحالة الدعاوى التى أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام القانون و الواردة فى الفقرة الأولى منها . تلك المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم و كان الحكم الصادر بعدم إختصاص المحكمة فيما هو فى مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص و لن يعقبنه حكم آخر فى موضوعها من المحكمة التى أصدرته فيجوز الطعن فيه على إستقلال عن طريق إستئنافه فى حينه و هو ما لم يحصل فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم إختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من وصف لما جاء بحكم ندب الخبير من عدم إشتماله على قضاء بأحقية الطاعنتين للحد الأدنى للمرتب الوارد بالجدول المرافق للائحة المشار إليها ، لأن هذه التقديرات هى التى إنبنى عليها المنطوق و لا يقوم إلا بها ، و مقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك الوصف - و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون - و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد .