الطعن رقم 254 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حبشي إبراهيم سمري وبعضوية السيدين سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العامل يستمد حقه من قواعد كادر العمال سواء فيما يتعلق بتحديد أجره أو بالتاريخ الذي يبدأ منه صرف الفرق الذي تسفر عنه التسوية ولا يحول نقله إلى مصلحة أخرى من الإفادة من التسوية.