الطعن رقم 234 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مرسوم بقانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شخصية - أساسها- تقييدها
⚖️ المرسوم بقانون رقم 277 لسنة 1952
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني يوسف ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 277 لسنة 1952 قد صدر من السلطة التنفيذية بمقتضي المادة 41 من الدستور فهو من ناحية مصدره يعتبر قرارا إداريا يخضع لرقابة المحكمة خضوع القرارات الإدارية الأخرى عند الطعن عليها أو طلب إلغاءها ولا محيض للمحكمة عند رفع الأمر إليها عن قرار صدر بالتطبيق لهذا المرسوم بقانون أن تبحث مدى انطباقه علي أحكام الدستور أو مخالفته لها فتقضي بشرعيته فى الحالة الأولي وببطلانه في الحالة الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحرية الشخصية هي حق أصيل للإنسان وجماع ما في العالم من مزايا وصفات نشأت منذ الخلق الأول وتمشت مع تطور الحياة جنبا إلي جنب فإذا ما نصت عليه الشرائع فإنما لتأكيدها وتمكين أصولها ثم توجيهها وتنظيمها لخير الأفراد ورعاية للصالح العام و المرسوم بقانون رقم 277 لسنة 1952 إنما هو ولا شك قيد علي هذه الحرية عندما يتخذ أداه لتحديد إقامة شخص ما في مكان معين خلافا لإرادته وضد رغبته وممارسة القائد العام لهذه السلطة بصفته رئيس حركة الجيش التي قامت في 23 من يوليه 1952 يجب أن يكون في نطاق الحدود المقررة لأسباب لا تحتمل التأخير ولضرورة ملحة تقتضي اتخاذ تدابير سريعة حاسمة مما لا جدال فيه أن للمحكمة حق تقدير هذه السباب في كثير من الحيطة و الحذر حتى لا تكون سببا في تعطيل تلك السلطة عن أداء وظيفتها ذات الخطر مراعاة لظروف الثورة وملابساتها وحماية لها من عبث الأفراد وتجمع الشر في بعض النفوس المتنكرة لها العاملة علي مناهضتها ولهذا فيكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى استبان للمحكمة أن المدعي يعمل لصالح الإنجليز ضد المصريين واستغل حماية الإنجليز له بالشركة وأساء معاملة المصريين وقام ببذر الشقاق و التفرقة بينهم حتى أن الملحق العسكري للسفارة البريطانية تدخل في الأمر عندما طلب إلي الشركة التي يشتغل بها إبعاده عنها مع أنه يشغل وظيفة متواضعة هي وظيفة رئيس السعاة بها فإن التدبير الذي اتخذه القائد العام للجيش في تحديد محل إقامة المدعي بأسوان قد أملته ظروف الحال رعاية للصالح العام ومن ثم تكون الدعوى علي أساس غير سليم من القانون متعينا رفضها.