⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تسعير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسعيرها
⚖️ التصريح لاحد المستوردين بالبيع باكثر من التسعيرة
⚖️ الأدوية - لا تختص بها وزارة المالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد السلام وبعضوية السيدين عبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد شرع تسعير الأدوية للمصلحة العامة ولمصلحة المستهلك وعلى ذلك فالتصريح لأحد المستوردين بأن يبيع بسعر خاص يختلف عن السعر الجاري قانوناً يوم البيع فيه مخالفة للقانون وللنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الوظيفة التي تقوم بها وزارة المالية في التصريح باستيراد الدواء لا تعدو تقدير الثمن وفقاً لظاهر بيانات المستورد ووظيفة الوزارة مقصورة على تمكينه من الحصول على العملة الأجنبية وصرفها إليه لاستعمالها في مشترى الدواء المذكور ومن ثم فلا شأن لوزارة المالية بتسعير الدواء بعد وروده.