الطعن رقم 547 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد التوريد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسعيرة
⚖️ الثمن
⚖️ إجراؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المحترم محمد عبد السلام رئيس المحكمة وبعضوية السيدين المحترمين عبد الرحمن الجبري وكامل بطرس المصري المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قد نص في عقد التوريد على أن يكون السعر طبقاً لجداول التسعير مع إجراء نسبة معينة من الخفض فإنه إذا ألغيت التسعيرة انعدم الأساس الذي بنى عليه تحديد سعر التوريد وفقدت عملية البيع التي تتضمنها عملية التوريد ركناً من أركانها الجوهرية وهو تحديد الثمن للشراء والتوريد ومن ثم يتعين البحث عن قاعدة جديدة للشراء والتوريد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن شراء الحكومة والتوريد إليها يتم عن طريق طرح تلك العمليات في مناقصة عامة وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن وآخرها لائحة المخازن الصادر بها قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 6 يونيو سنة 1948 ولا تملك المصالح التصرف بغير ذلك.