⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 478 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تجنيد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجنيد
⚖️ عن قرار بالفصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المحترم محمد عبد السلام وبعضوية السيدين المحترمين عبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المواطن الذي يحل عليه التزام الخدمة العسكرية بالجيش قانوناً إنما يؤدى بهذه الخدمة ضريبة عينية لوطنه فهو إن أصيب أو فقد الحياة لا ينشأ له حق في التعويض يستند إلى نص تشريعي في القوانين القائمة وإن كان ذلك لا يمنع الدولة من إعانته بما تقتضيه المصلحة العامة.