الطعن رقم 1640 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سحبه
⚖️ قرار معدوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني يوسف ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يزعمه المدعي من أن القرار الصادر في سنة 1946 بترقيته إلي الدرجة الخامسة التنسيقية ما كان يجوز إلغاؤه لما كسبه هذا القرار حصانة بمضي ثلاث سنوات عليه قبل إلغاؤه هذا القول مردود بأن القرار الصادر بترقيته في سنة 1946 علي درجة من درجات التنسيق هو الذي ما كان يجوز صدوره لمخالفته لقواعد التنسيق وقد قضت بذلك محكمة القضاء الإداري أما وقد جاء هذا القرار مخالفا لأحكام القانون فهو لا يكتسب حصانة ولا مانع يمنع من إلغائه في أي وقت كان دون التقيد بميعاد الستين يوما.