الطعن رقم 296 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الاداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديده - العبرة فيه
⚖️ عقود التوريد العامة
⚖️ التأخير فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المحترم محمد عبد السلام وبعضوية السيدين المحترمين عبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1946 كانت مختصة أصلاً بنظر الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ويدخل ضمن ذلك ولا شك القرارات النهائية التي تصدر في صدد عقود التوريد الإدارية كما كانت مختصة أيضاً بنظر طلبات التعويض عما يصدر من تلك القرارات مخالفاً للقانون أو مشوباً بسوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1949 قد مدت في اختصاص محكمة القضاء الإداري شاملاً لكافة المنازعات الخاصة بعقود التوريد الإدارية مما يجعلها أقدر على تصفية العلاقات التي ترتبط بها الحكومة مع الأفراد والهيئات وحتى لا يقتصر فصلها على صحة أو بطلان القرارات النهائية التي تتخذها الحكومة بشأن تلك العلاقات دون جوهر النزاع وبغير تصفية العلاقات والحسابات التي تنشأ عن تلك العقود مما يجعل ذوى الشأن يلتجئون لاختصاص آخر مع ما في ذلك من مشقة ومن ثم فإن مد اختصاص المحكمة على هذا الوجه يجعلها مختصة بالفصل في كافة ما يتعلق بتلك العقود ابتداء من أول حركة في تكوينها إلى أخر نتيجة في تصفية كافة العلاقات والحقوق والالتزامات التي نشأت عنها بما في ذلك القرارات الإدارية التي تصدر فيها باعتبارها تصرفاً معبراً عن إرادة أحد أطراف العقد مما يحقق الموازنة بين حقوق الطرفين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في تحديد الاختصاص باليوم الذي تنعقد فيه الخصومة برفع الدعوى فعلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان النص الوارد في العقد يقضى بمصادرة التأمين وتوقيع غرامات وحساب فروق الأسعار فإن هذا النص يتعارض مع النصوص الواردة بلائحة المخازن الصادر بها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 يونيو سنة 1948 حيث تقضى المادة 137 فقرة 53 على أن للحكومة عند التأخير في التوريد اتخاذ أحد الإجراءات الثلاثة الآتية وهى (1) إما إعطاء مهلة للتوريد مع توقيع غرامة (2) أو الشراء على حساب المتعهد (3) أو إلغاء العقد ومصادرة التأمين إذ يستفاد من ذلك أنه ليس للحكومة الجمع بين هذه الإجراءات الثلاثة.