⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1638 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الموظفون والمستخدمون والعمال الذين علي درجات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني يوسف ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي يشغل وقت صدور كادر العمال سنة 1945 الدرجة التاسعة الكتابية فليس له أن يطالب بتطبيق أحكام هذا الكادر عليه وقتئذ حتى ولو كان يزاول عملا فنيا أو صناعيا لأن الدرجة التي كان يشغلها كانت درجة كتابية غير مدرجة في الميزانية بالكادر الفني وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من البند الثالث عشر من كادر العمال التي تنص علي أنه "لا ينتفع بكادر العمال الموظفين والمستخدمين الذين علي درجات داخل الهيئة أو خارجة الهيئة إلا إذا كانوا صناعا أو عمالا فنين وإذ وافقت اللجنة المالية بناء علي طلب المصلحة علي تطبيق كادر العمال علي حالته مع عدم صرف فرق له من تاريخ موافقة مجلس الوزراء فقد تقرر له هذا الحق من تاريخ موافقة مجلس الوزراء في 16 من أكتوبر سنة 1949 ولهذا لا يجوز له و الحالة هذه أن يطالب بنفاذ كادر العمال عليه منذ صدوره.