⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 331 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم اداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقريره - لا يكون الا بقانون
⚖️ إثبات تقديمه
⚖️ منشئ لأحكام جديدة
⚖️ مشروعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عفت وبحضور حضرات السادة : حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحكومة وهى تتمسك بالدفع بعدم القبول على اعتبار أن المدعى لم يقدم تظلماً من القرار المطعون فيه. ولكنها مع إصرارها على إنكار تقديم التظلم لم تقدم ما يفيد أن الإيصال الذي قدمه المدعى كان بخصوص أمر آخر خلاف التظلم الذي يدعيه, فلا يسع المحكمة والحالة هذه إلا أن تعتمد الإيصال والتظلم المقدمين من المدعى خصوصاً وأنه أشار منذ اللحظة الأولى إلى هذا التظلم في صحيفة افتتاح الدعوى وفى ذلك ما يؤيد صحة قوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عبرة بقول الحكومة من أن أمر اللائحة كان معروفاً للطلبة عند دخولهم الامتحان بمجرد اقتراحها، لأن المعول عليه قانوناً هو صدور اللائحة بتصديق الوزير عليها، إذ بهذا التصديق وحدة تكون لها القوة الملزمة – ومن ثم فلا يجوز معاملة الطلبة على مقتضاها لمجرد أنهم كانوا يعلمون بها وهى في دور التحضير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القرار الصادر من وزير المعارف العمومية تطبيقاً لنص المادة التاسعة من مرسوم 24 أكتوبر سنة 1950 باعتماد لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات، بتحديد درجات النجاح أو الرسوب قد تراخى صدوره إلى ما بعد دخول الطلبة الامتحان – لذلك وجبت معاملتهم على أساس اللائحة القديمة للمعهد العالي لكلية الهندسة فيما يتعلق بتحديد تلك الدرجات ما دام أنهم قد دخلوا الامتحان في ظلها، وتحددت مراكزهم القانونية وفقاً لأحكامها، ولأن تطبيق اللائحة الجديدة على حالتهم يؤدى إلى إعمالها بأثر رجعى، الأمر الذي لم تنص عليه هذه اللائحة، ولا يجيزه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا وجه للتحدي بأن لائحة المعهد العالي للهندسة تعتبر تفسيراً للمرسوم الصادر في 24 من أكتوبر سنة 1950 فتأخذ حكمه وتسرى من تاريخ صدوره لأنها ليست كذلك إذ هي تنشئ أحكاماً جديدة لم تزد بذلك المرسوم وهو لم يكن به غموض أو إبهام حتى يحتاج إلى تفسيره كذلك ولا وجه للتحدي بأن المدعى لم ينجح في الدور الأول وأنه دخل امتحان الدور الثاني بعد أن صدرت اللائحة الجديدة فهي التي تحكم حالته، لا وجه للتحدي بذلك ما دام أن الدور الثاني هو استمرار للدور الأول ومكمل له ويحسب النجاح فيه على أساس التقديرات التي نالها الطالب في الدورين معاً.