الطعن رقم 63 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار اداري نهائي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار لجنة تأديب الطلاب - نهائي
⚖️ قرار لجنة تأديب طلاب الجامعات
⚖️ وقفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عفت وبعضوية السادة حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرارات الصادرة من لجنة تأديب طلاب الجامعة هي قرارات نهائية فيما عدا ما يصدر منها غيابياً وفيما عدا القرارات النهائية التي تصدر بالفصل النهائي من الكلية أو الجامعة وليس القرار المطعون فيه من بين هذه القرارات أو تلك فهو قرار نهائي لا تملك لجنة التأديب ولا أية جهة رئاسية العدول عنه ولذلك لا يترتب على التظلم منه وقف سريان ميعاد الطعن فيه أمام هذه المحكمة لأن وقف الميعاد لسبب التظلم منوط بإمكان عدول الجهة الإدارية عن القرار المطعون فيه، فإذا أمتنع ذلك عليها بنص في القانون لم يكن للتظلم أثر على ميعاد رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في ذلك ما ينعيه المدعى على القرار المطعون من عدم إعلانه لولى أمر الطالب لأن هذا الأمر لا يعيب القرار في جوهره ولا يصلح سبباً لوقف سريان ميعاد طلب إلغائه بالنسبة لولى أمر الطالب ولا يستفيد منه المدعى ما دام قد تبين من مناقشته أنه قد بلغ سن الرشد وتظلم من القرار بنفسه بعد أن علم به علماً يقيناً وتولى رفع الدعوى بشخصه لذلك يكون الدفع في محله متعيناً قبوله.