الطعن رقم 483 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1981-11-30
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ صلح
⚖️ نظر الطعن - الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان إنتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصري بعضها كما في أحوال السقوط والإنقضاء بمضي المدة والترك، ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما في دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالإلتجاء إلى المصادر التي نصت عليه المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل في حالة حسم المنازعة صلحاً أن يقضى فيها بإنتهاء الخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فى حالة الحكم بإنتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً لا محل لمصادرة الكفالة ، لأن الحكم قاصر على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره طبقاً للمادة 270 من قانون المرافعات .