الطعن رقم 1431 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرمان منها - إستحقاقها
⚖️ القواعد التي وردت في قرار مجلس الوزراء في 17 مايو سنة 1950
⚖️ ملاءمة إجرائها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري بعضوية السادة عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد التي تضمنها المنشور رقم 4 لسنة 1939 لوزارة المالية إن هي إلا قواعد كادر سنة 1929 التي أقرها مجلس الوزراء في التواريخ التي أشار إليها المنشور في ديباجته كما أن النص القائل بأن الترقيات تبدأ من تاريخ القرار الصادر بها أو من التاريخ المنصوص عليه فيه على ألا يسبق أول الشهر الحالي ولا يجاوز أول الشهر التالي إنما هو نص آمر مخالفته مخالفة للقانون موجبة للسحب أو الإبطال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المسلم أن إجراء الترقيات هو من الملاءمات التي تستقل جهة الإدارة بتقديرها دون رقابة عليها ما لم تنص القوانين واللوائح على خلاف ذلك إلا أنه في الدعوى الحالية قد أفصحت جهة الإدارة عن إرادتها بترقية المدعى بقرارها اعتباراً من 4 يوليه ولا يغير من هذا الإفصاح اشتمال القرار المذكور على عيب شكلي وكان يجب عليها أن تبادر إلى إصدار قرارها صحيحاً بعد زوال المانع الموجب للعيب الشكلي. وموقف الوزارة السلبي إزاء المدعى يتضمن قراراً ضمنياً بالامتناع عن ترقيته في الميعاد الذي سبق أن أفصحت عنه ولم يستهدف هذا القرار الضمني مصلحة عامة وإنما جاء مشوباً بسوء استعمال السلطة.