⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 636 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم بضم مدة خدمة سابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعديلها
⚖️ بضم مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري بعضوية السادة عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضى للمدعى بضم مدة خدمته السابقة وما يترتب عليه من إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى تاريخ معين فكان يتعين على الحكومة عندما رقت المدعى أن تقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة برد أقدميته في الدرجة الخامسة إلى التاريخ الذي رقى فيه زملاؤه لتتحقق بذلك النتيجة القانونية للحكم الذي صدر بضم مدة خدمته السابقة في الجهة غير الحكومية بمراعاة ما كان يحصل عليه من ترقية لو لم يجانب الجهة الإدارية المختصة حكم القانون عند رفضها ضم المدة المذكورة.