الطعن رقم 1199 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مصلحة فى الدعوي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصلحة - توارفها
⚖️ كادر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عفت وبعضوية السادة حسين أبو زيد والسيد إبراهيم الديواني وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى من موظفي الكادر الكتابي فلا يحق له المطالبة بإلغاء قرار صادر بالترقية في الكادر الفني العالي وهو لم يكن منتمياً إليه ولا صلة له به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عبرة في اعتبار المدعى من موظفي الكادر الفني العالي والإداري بكونه من حملة الشهادات العالية التي لا يعين حاملوها على حد قوله إلا في ذلك الكادر لأن المعول عليه في تعرف حقيقة وضع الموظف إن كان بالكادر الفني العالي والإداري أو بالكادر الفني العادي أو الكتابي إنما يكون بالوظيفة التي يشغلها ووضعها في أي من الكادرات الثلاث المذكورة لا بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه ذلك أنه ليس هناك مانعاً قانونياً من شغل الوظائف الكتابية بحملة الشهادات العالية أو الجامعيين.