الطعن رقم 667 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضابط - إستعفاؤه
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عفت وبعضوية السادة حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع في قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 قد قيد حق الضباط في الاستعفاء من الخدمة العسكرية لدرجة أنه نص على جزاء يوقع على كل ضابط يطلب إعفاءه من الخدمة قبل الأوان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه إذا كان القانون قد خول وزير الحربية سلطة استبقاء الضابط الذي استحق معاشاً أو الذي بلغ السن التي يجب إحالته فيها إلى المعاش فإن هذا الحق يكون مقرراً له من باب أولى في حق الضابط حديث العهد بالخدمة الذي لا يملك طلب إحالته إلى التقاعد ومن ثم لا يكون الوزير مجاوزاً سلطته إذا رفض قبول استقالة المدعى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما ينعاه المدعى على الوزير من أن رفضه قبول استقالته مع سبق قبوله استقالة ضباط آخرين من زملائه في الجيش وفى السلاح البحري الملكي واتخاذه ذلك دليلاً على سوء استعمال السلطة فلا حجة فيه ما دام أن القانون لا يلزم الوزير على قبول الاستقالة أصلاً ولأن الحكمة التي دعت المشرع إلى استبقاء قدامى ضباط السلاح البحري الملكي به حتى لا يضطرب العمل فيه ويختل بالسماح لهم بترك الخدمة فيه جريا وراء مغريات العمل في الخارج هذه الحكمة متوافرة أيضاً في حالة الضابط حديث العهد ولذلك وجب ترك الأمر لتقديره المطلق.