الطعن رقم 1354 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ميزانية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميزانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني يوسف ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 إذ جعل للترقية بالأقدمية المطلقة نسبة معينة وللاختيار بالكفاية نسبة أخرى وإذ جعل النسب مختلفة بحسب ما إذا كانت الترقية في الكادرين الفني العالي والإداري أو في الكادرين الفني العادي و الكتابي قد وضع قواعد لضبط الترقيات تستهدي من جهة افساح المجال لذوي الأقدمية في كل كادر في حدود النسب التي تقررت في شأنه ومن جهة أخرى أن تكون الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار في حدود الموظفين المرتبة درجاتهم فعلا في كل قسم قائم بذاته في الميزانية دون إقحام موظفين آخرين من جهات أخرى فإذا استبان للمحكمة من الإطلاع علي ميزانية الدولة عن سنة 1950/1951 أن ميزانية وزارة المعارف وردت مدرجة تحت القسم رقم 9 وقد قسمت غلي أربعة عشرة فرعا وقد أدرجت لكل فرع منها المبالغ المخصصة لوظائفه علي حدة مستقلا عن الفروع الأخرى وقد وردت هذه المبالغ بالنسبة لكل فرع علي حدته علي سبيل الإجمال أولا سواء في ذلك ما خصص للدرجات الدائمة أو للدرجات المؤقتة أو للوظائف الخارجية عن هيئة العمال ثم فصل بعد ذلك توزيع هذه الدرجات علي النواحي المختلفة من نشاط كل فرع من هذه الفروع علي حدة وإن ذلك بما يقطع بأن كل فرع من هذه الفروع يعتبر قسما مستقلا بوظائفه ودرجاته بحيث لا يجوز ترقية موظف بأحد هذه الفروع علي درجة من درجات فرع أخر قبل نقله إليها وقد وردت المبالغ المخصصة لإدارة حفظ الآثار المصرية تحت رقم 11 ولا عبرة بعد ذلك بأن يكون لهذا الفرع باعتباره قسما من أقسام الميزانية إدارة مستخدمين وإدارة حسابات أو لا فذلك ليس بشرط لازم كما أنه لا وجه أيضا للتحدي بما يقول به المدعي من أن القرار المطعون فيه قد تضمن ترقية موظفين في فروع مختلفة من فروع الوزارة فليس ثمة دليل علي أن ترقيتهم بهذا القرار تمت علي درجات في أقسام غير الأقسام التابعين لها ومجرد صدور قرار واحد بالترقية في فروع متعددة من الفروع المستقلة في الميزانية التابعة للوزارة لا يؤدي إلي ما يريد أن يستخلصه المدعي من اعتبار جميع موظفي الفروع في أقدمية واحدة ومتى كان المدعي لم ينقل من إدارة الآثار العربية إلي الوزارة إلا بعد صدور القرار المطعون فيه فإن دعواه تكون علي غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضها .