الطعن رقم 178 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إخلال به
⚖️ عريضتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عفت وبعضوية السادة حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القرار الصادر بقبول استقالة المدعى هو قرار إداري نافذ ما لم يقض بإلغائه – ومن ثم يترتب عليه إخراج المدعى من عداد المحامين بإدارة قضايا الحكومة وزوال صفته التي يستند إليها في أحقيته في رفع دعواه بعريضة يوقع عليها وعلى ذلك فقد وجب أن ترفع دعواه بعريضة يوقعها محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض طبقاً لما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من قانون مجلس الدولة ومن ثم تكون الدعوى المرفوعة منه شخصياً وهو ليس مقيداً بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض باطلة شكلاً.