الطعن رقم 1315 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إرجاعها الي ما قبل الشهر الذي صدرت فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني يوسف ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل في الترقية أن تكون من تاريخ القرار الصادر بها أو من أول الشهر الصادر فيه أو من أول الشهر التالي له فإذا أضيفت الترقية غلي تاريخ سابق علي ذلك فأنه يعتبر استثناءا من ها الأصل العام أي كان الدافع علي هذا التعديل.