الطعن رقم 9 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عفت وبعضوية السادة حسين أبو زيد والسيد إبراهيم الديواني وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن الترقيات بالقرار المطعون فيه قد تمت على درجات الميزانية قبل صدور قواعد التيسير في 17 مايو سنة 1950 التي جعلت نصيباً معيناً لأصحاب الأقدمية ونصيباً آخر لأصحاب الكفاية فإن للوزارة مطلق الحرية في اختيار من تراه جديراً بشغل تلك الدرجات ما دام أنها قد تحرت وجه المصلحة العامة ولم تسئ استعمال سلطتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الوزارة إذ فاضلت بين المدعى وزميله المطعون فيه ثم انتهت إلى تفضيله عليه بناء على اعتبارات لها أصل ثابت في الأوراق ولم يثبت أن هناك دوافع شخصية دعت إلى ذلك فإن قرارها يكون مطابقاً للقانون وتكون الدعوى على غير أساس وواجبة الرفض.