الطعن رقم 790 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اكراه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد على السيد وبعضوية السادة حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإكراه المفسد للرضا يجب أن يكون مبناه رهبة حقيقية تملكت الموظف لا يستطيع لها دفعاً وأن يكون الإكراه جسيماً بمراعاة ظروف الحال وملابساته من حيث جنس من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية ومركزه ورتبته وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه وهذا ما يخضع لتقدير المحكمة في كل حالة على حدتها.