الطعن رقم 479 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1981-1-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية
⚖️ بعض صور التعويض - التعويض عن نزع الملكية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد و على عمرو وعزت حنورة و على الجمل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد عبارة " الملاك و أصحاب الحقوق " التى ترددت فىالمواد 5 و 6 و7 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشـأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته ، كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق على العقار التعويض عما يلحق بملكيتهم من أضرار بسبب نزع الملكية . و المشترى بعقد غير مسجل لا يمتلك العقار و لا يستحق لذلك تعويضاً عن فقد الملكية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى إنتهى الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً و على أسباب تكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بعد ذلك بما لا يغير من هذا القضاء ، يكون غير منتج .