الطعن رقم 645 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنعقادها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عفت وبعضوية السادة حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط على على منصور والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ترشيح الرئيس الإداري موظفاً ما للترقية لا يمنع قانوناً من اشتراكه في لجنة شئون الموظفين باعتباره عضواً فيها لأن اختيار أصلح المرشحين للترقية عمل إداري بطبيعته لا يتعارض إجراؤه مع سبق إبداء الرأي فيه.