⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 772 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: احكام عرفية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حاكم عسكري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني يوسف ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سلطة الحاكم العسكري في تحديد محل إقامة الأشخاص أو ترحيلهم إلي محل ولادتهم أو توطينهم مستمدة من قانون الأحكام العرفية رقم 15 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1944 و 73 لسنة 1948 وذلك عند إعلانهم وقد أعلنت الأحكام العرفية بمرسوم صدر في 13 مايو سنة 1948 وفي ظلها صدر أمر الحاكم العسكري بترحيل المدعي إلي بلده بالسودان سنة 1949 ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 50 لسنة 1950 برفع الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد المصرية فيما عدا محافظتي سيناء و البحر الأحمر مع إبقاء العمل ببعض الأوامر العسكرية وذلك لمدة سنة واحدة وليس من بين هذه الأوامر التي استبقى العمل بها خلال هذه الفترة الأوامر الصادرة في شأن تحديد محل إقامة الأشخاص ثم صدر القانون رقم 67 لسنة 1951 باستمرار العمل ببعض أحكام القانون رقم 50لسنة 1950 لمدة سنة أخرى ولذلك فإنه برفع الحكام العرفية التي أعلنت في مايو سنة 1948 يزول كل اثر لها وتعود للأفراد حرياتهم الشخصية كاملة وكل قيد كان قد فرض علي هذه الحرية يسقط بزوال سنده وذلك لأن الحرية الشخصية حق مقر لا يجوز الحد منه أو انتقاصه إلا لمصلحة عامة في حدود القوانين و اللوائح دوم ما تعسف أو انحراف في استعمال السلطة فإذا عاد المدعي إلي مصر في 22 من سبتمبر سنة 1951 وكانت الأحكام العرفية قد رفعت وزال كل قيد علي حق التنقل كان قد فرضه الحاكم العسكري استنادا إلي قيامها فإن الأمر السابق بتحديد محل إقامة المدعي قد سقط وعادت إليه حرية التنقل كاملة خصوصا وأن الحكومة قد أفصحت بأنها عاملت المدعي علي أساس أنه مواطن لا علي أساس أنه أجنبي ولم يتخذ ضده ما يتخذ في شأن الأجانب الغير مرغوب إقامتهم في البلاد فطالما لم يصدر أمر عسكري جديد في ظل الأحكام العرفية التي أعلنت في يناير سنة 1952 بتحديد محل إقامته وترحيله إلي بلده لا تقوم علي سند صحيح من القانون متعينا إلغاؤها دون حاجة إلي البحث عن مدى صحة الأسباب التي أنبني عليها صدور الأمر العسكري سنة 1949.