⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 674 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: درجة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور حضرات الأساتذة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان للمحكمة إن الورش لم تكن منفصلة عن قسم الهندسة بمصلحة التلغرافات قبل ميزانية 1951-1952 ولكن في هذه الميزانية بالذات فصلت الورش وأنشئت لها ثمان درجات سادسة فلا يجوز و الحالة هذه أن يرقى علي هذه الدرجات سوى الموظفين القائمين بالعمل في الورش فعلا .