الطعن رقم 674 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
درجة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور حضرات الأساتذة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان للمحكمة إن الورش لم تكن منفصلة عن قسم الهندسة بمصلحة التلغرافات قبل ميزانية 1951-1952 ولكن في هذه الميزانية بالذات فصلت الورش وأنشئت لها ثمان درجات سادسة فلا يجوز و الحالة هذه أن يرقى علي هذه الدرجات سوى الموظفين القائمين بالعمل في الورش فعلا .