⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمها
⚖️ دبلوم الزراعة المتوسطة نظام قديم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور حضرات الأساتذة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التي صدر بها قرار مجلس الوزراء في 30 يناير سنة 1944 لا تطبق إلا في حالة ما إذا عين الشخص علي درجة لأن القصد من ضم مدد الخدمة السابقة هو أن يعطي الشخص أقدمية الدرجة لا الخدمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية نص في المادة الأولي منه علي أنه استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1952 بشأن تظلم موظفي الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحدد في الجدول المرافق لهذا القانون في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم فيتلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا ونص في المادة الثالثة علي أنه لا تصرف فوق مالية مترتبة علي تنفيذ حكم المادة السابقة إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط ونص في المادة 8 بعدم جواز الاستناد إلي الأقدمية الاعتبارية أو الدرجة الرجعية التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل أو غيرها التي صدرت لحين نفاذ هذا القانون وبالإطلاع علي الجدول المرافق المشار إليه في المادة الأولي يتضح أن الزراعة المتوسطة نظام قديم وهي الشهادة الحاصل عليها المدعي قدر لها الدرجة السابعة من تاريخ التعيين لمن كان قد عين باليومية قبل كادر سنة 1931 دون زيادة في الماهية ودون صرف أي فروق أو زيادة في الماهية ولا يحتج علي ذلك بأن المدعي الأن في الدرجة السادسة لأنه قد يكون للمدعي مصلحة في تصحيح أقدميته في الدرجة ويكفي توافر المصلحة الاحتمالية لقبول الدعوى.