الطعن رقم 583 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرفة
⚖️ عمال اليومية الدائمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عفت وبعضوية السادة حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط على على منصور والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند الرابع من كتاب وزارة المالية الدوري بشأن كادر عمال اليومية نص على أن الصانع الذي دخل الخدمة بامتحان وهو حاصل على الشهادة الابتدائية تسوى حالته على أساس اعتباره في درجة صانع دقيق بأجر يومي قدره ثلثمائة مليم من تاريخ التعيين يزاد بالعلاوات الدورية – وهذا النص خاص بالوظائف الفنية التي تحتاج إلى دقة ولا شك أن حرفة البرادة هي من الحرف التي تحتاج إلى دقة. إذ وردت بالجداول المرفقة بكادر العمال ضمن الحرف الدقيقة (يراجع الجدول رقم 6 ).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المعول عليه في اعتبار حرفة ما من الحرف الدقيقة أو غير الدقيقة إنما يكون بحسب ورودها بالجداول المرفقة بكادر العمال ضمن هذه الحرف أو تلك – وما دام أن حرفة البرادة قد اعتبرت من الحرف الدقيقة لذلك فلا أساس للتفرقة التي ذهبت إليها المصلحة بين من عين براداً sem, skill أو skill واعتبارها الأول صانعاً غير دقيق صانعاً دقيقاً لأن قواعد الكادر ليس بها أثر لمثل هذه التفرقة.