الطعن رقم 1319 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اعانة غلاء المعيشة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 6 يناير سنة 1952
⚖️ العبرة في حالة تساوي الأقدمية في الدرجة الأخيرة بتاريخ الحصول علي الدرجة السابقة وهكذا
⚖️ نسبية - المادة السادسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور حضرات الأساتذة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 يناير سنة 1954 و المبلغ بكتاب المالية الدوري رقم 288/1/98/182 بتاريخ 19 مارس سنة 1953 يفيد أن الموظفين التي ثبتت إعانة غلاء المعيشة لهم علي أساس ماهياتهم في 30 نوفمبر سنة 1950 ثم حصلوا علي شهادات دراسية أعلى في هذا التاريخ وبعده وعينوا بالدرجات و الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة يعاملون علي أساس منحهم إعانة الغلاء علي الماهية الجديدة من تاريخ الحصول عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة السادسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 المعدلة بالقانون رقم 377لسنة 1953 تنص علي أن أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية قدرها 10 جنيهات و500 مليم شهريا وفقا للجدول المرافق للقانون أو وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل أول يوليه سنة 1952 لا يجوز النظر في ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي والإداري بالأقدمية إلا بعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ اعتبارهم في الدرجة السادسة بالماهية المذكورة وعلي العموم يعتبر لحاملي الشهادات العالية أو المؤهل الجامعي من شاغلي الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات علي أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10 جنيهات و500 مليم شهريا وقد قصرت الفقرة الثالثة من هذه المادة التي أضيفت بالقانون رقم 377 لسنة 1953 هذا الحكم علي المعينين في الكادر الفني العالي والإداري ممن ذكروا في الفقرتين السابقتين دون المعينين منهم في الكادر الفني المتوسط أو الكتابي.