الطعن رقم 534 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة سابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور حضرات الأساتذة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مذكرة المالية المرفوعة إلي مجلس الوزراء ملف ف 234-1/302 قد أشارت في بندها الثالث علي حسبان المدد التي فصل فيها العمال لأسباب سياسية كأنها مدد خدمة دون صرف أجر عنها مثلهم مثل الموظفين الذين ضمت لهم مدة الفصل كما وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 28 من ديسمبر سنة 1944 علي رأي اللجنة المالية في هذا الشأن ثم أشير في المادة عشرة من الملف رقم ف 234-1/302 في 16 من أكتوبر سنة 1945 بخصوص كادر العمال بأن "تحسب المدد التي فصل فيها العمال لأسباب سياسة كأنها مدد خدمة صرف أجر عنها " وقد جاءت هذه المادة مطلقة من كل قيد بعيدة عن تحديد طوائف العمال الذين يجوز أن يتمتعوا بأحكامها وينطبق عليهم مدلولها وإطلاق النص علي هذه الوتيرة يشمل المفصولين عام 1919 وعام 1935.