⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 496 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة الشياخات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور حضرات الأساتذة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 11 من القانون رقم 142 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ تنص علي أن قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة يرفع إلي وزير الداخلية لاعتماده وله ألا يوافق عليه فيعيده إلي اللجنة مشفوعا بملاحظاته وعلي اللجنة في هذه الحالية دعوة الناخبين مرة أخرى لانتخاب العمدة ويعين من يحوز أغلبية أصوات الناخبين ويسلم المدير العمدة بعد اعتماد القرار المذكور تقريرا بتعينه موقعا عليه من وزير الداخلية و القانون إذ ينص علي إعطاء سلطة اعتماد قرارات لجنة الشياخات باختيار العمد لوزير الداخلية فقد جعل الاختصاص له وحده في هذا الشأن فليس له أن يتنازل عنه لغيره أو ينيب أحد عنه في ممارسته لأن ذلك من القواعد المنظمة بقانون لاختصاصات الهيئات الإدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 27 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ لم تشأ أن تترك قرارات لجنة الشياخات معلقة إلي غير أمد دون اعتماد من وزير الداخلية لما ينجم عن هذا من إضرار بالصالح العام فأوجبت أن يتم هذا الاعتماد في بحر مدة معينة وهي أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار و إلا اعتبر القرار نافذا .