⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 195 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنتخابه
⚖️ لجنة الطعون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور حضرات الأساتذة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 4 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالمعمد و المشايخ نص علي أنه عند خلو وظيفة العمدة أو الشيخ يحرر المركز خلال أسبوعين من يوم الخلو كشفا بأسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة في المادة 3 وتنص المادة 8 منه علي أنه عقب تحرير الكشوف الشاملة لأسماء المرشحين للعمدية أو الشياخة ومن لهم حق اختيار العمدة تعرض لمدة أسبوع في مقر العمدية وفي الأماكن المطروقة في القرية مستخرج من كل هذه الكشوف وباستعراض النصين المتقدمين يتبين أن المادة 4 وإن أشارت بتحرير الكشوف خلال أسبوعين من خلو العمدية إلا أنه لم ترتب أي جزاء علي مخالفة هذا ولا يمكن أن يكون قد دار بخلد المشرع ما يقوله المدعي من أنه يترتب علي مخالفتها بطلان الإجراءات وما لتلاها لأن الأخذ بهذا القول يترتب عليه عدم تعيين عمدة لأن كل كشف يحرر بعد ذلك سيكون بعد خلو العمدية لأكثر من أسبوعين وحسب نظرية المدعي يكون كل إجراء يتخذ تأسيسا عليه باطلا ومن ثم فلإجراءات التي تمت من حيث تحرير الكشوف أو التعليق جاءت مطابقة للقانون وتكون شكوى المدعي في هذا الصدد في غير محلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفي احتجاج المدعي بأن الأوراق التي قدرت اللجنة علي مقتضاها توافر النصاب المالي المطعون ضده غير مسجلة وذلك لأن العقود غير المسجلة تصلح كدليل علي ملكية نصاب العمدية متى اقترن هذا الدليل الظاهر بالحيازة ودفع الأموال ولم يقصد المشرع من اشتراط النصاب المالي إلا أن يكون العمدة علي قد من الملاءة بتناسب مع مظهر العمدية ومن ثم يكون قرار اللجنة إذا قضى برفع الطعن قد بنى علي أصول ثابتة في الأوراق اقتنعت بها واطمأنت إليها وهي بذلك لم تخالف القانون في شيء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما يدفع به المدعي من بطلان قرار لحنة الطعون لعدم فصلها في الطعن في ميعاد العشرة أيام التالية لانقضاء ميعاد تقديم الطلبات طبقا لفقرة الأولي من المادة 9 من قانون العمد يدحضه أن النص لم يوجب ذلك ولم يترتب أي جزاء علي مخالفة هذا ومن ثم يكون قرار اللجنة من هذه الناحية سليما لا غبار عليه من الناحية القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن لحنة الطعون وهي تقوم بفحص المستندات المقدمة إليها عن توافر النصاب ليس مهمتها التغلغل في بحث مستندات الملكية وتتبع مصدرها لأن ذلك من اختصاص المحاكم المدنية وإنما يكفي أن تقوم لديها دلائل ظاهرة علي قيام الشخص بدفع الضريبة المقررة فإذا تبين للجنة من الأوراق المقدمة إليها ما يدل ظاهرا علي أن المطعون ضدهم يدفعون الضريبة المقررة كانت علي حق في قرارها و القانون لا يعنيه ثبوت الملكية أو مقدارها وإنما يعنيه الضريبة التي تدفع ( المادة 7 من قانون العمد).