⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 149 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-11-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالأقدمية المطلقة - إخلال بترتيبها - لا يجوز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد علي السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك وحبشي إبراهيم سمري بك ومحمد عفت بك وعبد المجيد التهامي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تتحدي به الحكومة من أن قواعد التنسيق لا تحرم الوزير حتي في حالة الترقية بالأقدمية المطلقة من سلطة التقدير والمفاضلة بمقولة إن الصلاحية يجب أن تكون أساسا لكل ترقية مما يستتبع تقديم الأكثر صلاحية وإيثار الأوفر جدارة - لا وجه لذلك ما دامت قواعد التنسيق عينت نسبة للترقية لتقديم الأصلح بأن جعلت مناطها الإختيار بالكفاية الممتازة. وأخري علي وجه التقابل للترقية بالأقدمية المطلقة ونصت بصيغة آمرة لا تترك مجالا لأية شبهة علي أنه لا يجوز النزول عن النسبة الأخيرة بأي حال من الأحوال ولا غرو أن هذا قيد قانوني يحد من سلطة الوزير الاختيارية في الترقية، مما ينبغي معه خلط مجال هذه مع تلك وإعمال الاختيار حيث يجب أن تكون الأقدمية المطلقة هي المناط وإلا كان في ذلك مخالفة للقانون إذ بينما يقوم الاختيار علي المفاضلة وتقدير الأصلحية لتقديم الأكفاء الممتازين تقوم الأقدمية علي الدور بحسب الأسبقية في الترتيب بقصد تحسين حال القدامى من الموظفين.