⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 470 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1981-5-3 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقضاء الخصومة
⚖️ شركات القطاع العام - التعيين بالشركات
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام
⚖️ نظر الطعن - انقضاء الخصومة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضويةأحمد شوقى المليجى وعبد الرشيد نوفل وعبد العزيز فودة و محمد صادق خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 140 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 المعمول به من تاريخ نشره فى 1973/4/5 أن الشارع إستثنى الطعون بالنقض من أحكام إنقضاء الخصومة بمضى المدة متى وقف السير فيها لمدة تزيد على ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح تم فيها إعتباراً بأن نظر الطعون أمام محكمة النقض إنما يجرى بحسب ترتيب دورها فى الجدول ، و إنه و إن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض ، يتضمن نصاً صريحاً يقرر ذلك الإستثناء و ألغى بإلغاء القانون ذاته و إدماج نصوصه فى قانون المرافعات مما أفسح المجال لتأويل هذا الإلغاء فقد آثر الشارع العود إلى تقرير الإستثناء المشار إليه بنص صريح دفعاً لكل مظنة ، و خشية أن يفهم من عبارة " فى جميع الأحوال " الواردة فى نص المادة 140 إنقضاء الخصومة حتماً بمضى المدة المقررة فى أية مرحلة من مراحلها بما فى ذلك مرحلة الطعن بالنقض ، نص فى المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1973 على سريان حكم الفقرة المضافة على ما رفع من طعون بالنقض قبل العمل به لما كان ذلك فإن الدفع بإنقضاء الخصومة فى الطعن يكون قائماً على غير أساس و يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادة التاسعة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 أن الآجر الذى يستحقه مورث المطعون ضدهم [ العامل ] هو الحد الأدنى المقرر للوظيفة التى إعتمد تعيينه فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد و الذى أعدته الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة و إعتباراً من تاريخ شغله لها فى أغسطس 1967 ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أرجع إستحقاق مورث المطعون ضدهم لأجر وظيفته إلى تاريخ سابق لتاريخ إعتماد تعيينه فيها و قضى بإلزام الطاعنة على هذا الأساس بأن تدفع له مبلغ ... قولاً بأنها قيمة فروق أجر إستحقها المورث المذكور عن مدة عمله السابقة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .