⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 379 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-31 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: بلدية الاسكندرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة شئون الموظفين بها
⚖️ ترقية الأطباء تنسيقا
⚖️ لجنة شئون الموظفين بها
⚖️ ترقية الاطباء تنسيقا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة حسن أبو علم ومحي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 20 من قرار وزير الداخلية الصادر في 2 من مايو سنة 1946 بإعادة التنظيم الإداري لبلدية الإسكندرية نصت علي أن تؤلف لجنة شئون الموظفين من عضوين يعينهما المجلس من بين أعضاء كل سنة ومن الوكيل العام ومن مديري الأقسام الهندسية و الأقسام الصحية ومن مدير قسم القضايا ويستفاد من هذا النص أن مدير قسم القضايا عضو أصيل في اللجنة يتعين حضوره اجتماعاتها و إلا كان تشكيلها باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكومة لا تجادل في أن الدرجات المتنازع عليها هي درجات تنسيقية تمت الترقية إليها في النسب المحددة للاختيار وثابت من محاضر لجنة شئون الموظفين أن البلدية وإن لم تنص صراحة في تلك المحاضر علي إتباع قاعدة أفضلية اختيار أطباء كل الوقت إلا أنها اتبعتها بالنسبة للترقيات بالاختيار إلي الدرجة الثالثة وما فوقها بدليل ما جاء بمحضر لجنة شئون الموظفين وهي في صدد الترشيح لترقية إلي الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة من أن مصلحة العمل وحسن سيره وانتظامه كانت تقضي باختيار الصالح لملء الوظيفة الشاغرة من بين الأطباء المتفرغين أو الذين يقبلون إغلاق عياداتهم و التفرغ للوظيفة كل الوقت ولكن الإدارة الصحية قد اصطدمت بالنص الملزم بالترقية بالأقدمية بنسبة 50% وهي تخشى أن جعلت الأقدمية مقصورة علي أطباء كل الوقت للترقية إلي هذه الوظيفة من بينهم أن يكون هذا الإجراء باطلا ويستخلص من هذا القول الذي ورد بمحضر اللجنة أن القاعدة المتبعة هي أن يرقي بالأقدمية المطلقة جميع الأطباء علي السواء نصف الوقت وكل الوقت أما في حالة الترقية بالاختيار فإن البلدية كانت ترى لصالح العمل وحسن سيره وانتظامه اختيار أطباء كل الوقت وهذا هو ما اتبعته وزارة الصحة وبعثت به إلي البلدية بناء علي طلبها بالخطاب المؤرخ 13 يناير سنة 1948 وتكون البلدية قد التزمت هذه القاعدة وإن لم تنص عليها صراحة في محاضرها ولما كان المدعي من أطباء كل الوقت كما أن البلدية لم تنازع في أن المطعون في ترقيتهم من أطباء نصف الوقت فيكون القرار المطعون فيه إذا تخطي المدعي في الترقية إلي الدرجة الرابعة بالاختيار تنسيقا وهو من أطباء كل الوقت وليس عليه أي مطعن يبرر تركه قد خالف القاعدة التي اتبعتها البلدية في هذا الشأن وتكون الدعوى علي أساس سليم من القانون.