الطعن رقم 105 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثاالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء لم يعن بقراراته الخاصة بالمفصولين سياسيا والصادرة في 15 شهر 5 و 24 شهر 7 سنة 1935 و 30 شهر 8 سنة 1938 غير أولئك الذين فصلتهم السلطات المصرية فأجاز حساب مدة فصلهم في أقدميتهم أما من فصلوا بقرارات صادرة من سلطات أخرى كحكومة السودان كما هو حال المدعي فإنهم لا يفيدون شيئا من تلك القرارات إلا بقرار خاص بذلك يصدره مجلس الوزراء كما فعل عندما أبعدت حكومة السودان الموظفين المصريين على أثر حادث السردار سنة 1924.