الطعن رقم 1341 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنقطاعه عن العمل بسبب القبض عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثاالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سواء أكان سفر المدعي لمشترى الكتب أو الاتصال بالأساتذة أو للعلاج من الإرهاق العصبي الذي أكتشفه طبيبين في آخر سبتمبر سنة 1951 فما كان يجوز له أن يسافر للخارج ولم يبق على بدء الدراسة بالجامعة سوى خمسة أيام قبل الحصول علي تصريح سابق من الكلية بأجازة تتحقق فيها أغراضه المتعددة من السفر وما كان طبيعيا أن يترك المدعي عمله في بدء الدراسة لقضاء مصالحه إراحة أعصابه دون أن يخطر الكلية بسبب غيابه إلا أن يكون مصرا على الإستقالة مواصلا غضبه علي الكلية ولم يكن يحسب أنها ستعمد إلى مؤاخذته على انقطاعه ولم ينتبه إلى عاقبة أمره إلا بعد صدور القرار بفصله ومن ثم ترى المحكمة أن ما ينعاه المدعي على قرار فصله من مخالفة للقانون في غير محله إذ هو قد صدر مطالبا لنص المادة 186 من القانون المالي التي تنص على اعتبار الموظف الذي يتغيب عن عمله مدة خمسة عشر يوما دون إخطار عن سبب غيابه مستقيلا.