الطعن رقم 1337 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1971-12-7
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن إختصاص القضاء الإداري
⚖️ تفسيره
⚖️ قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عبد الفتاح بيومي نصار نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين يحيى الجارحي ومحمود طلعت الغزالي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل بالامتناع عن إجابة المدعى إلى طلبه تحريك إجراءات تفسير قانون الجنسية ومعاهدة لاهاي أمام المحكمة العليا مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات.
ومن حيث انه بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1969 صدر القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا وقد حددت المادة (4) منه اختصاصات المحكمة العليا ومن بينها " تفسير النصوص القانونية التي تستدعى ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها ضمانا لوحدة التطبيق القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل ويكون قرارها الصادر بالتفسير ملزما " وبتاريخ 25 من أغسطس سنة 1970 صدر القانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا وقد نص في لمادة (14) منه على انه " يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانوني المطلوب تفسيره مع الطلب مذكرة موضح بها الأسانيد والمبررات التي تستدعي التفسير ويرفق بها عدد كاف من الصور والمذكرة كما نصت المادة (31) على أن ينشر في الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء.
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع ناط بوزير العدل وحده سلطة طلب تفسير النصوص القانونية وذلك ضمانا لوحدة التطبيق القضائي ولاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تستوجبها مقتضيات النظام الإداري وحسن سير المرافق العامة ولئن جاز القول أن المواطنين عامة التقدم إلى وزير العدل بطلباتهم في صدد التشريعات القائمة وما تستدعيه من تعديل أو تفسير إلا أن ذلك لا يعدو مجرد اقتراحات ولا ترقى إلى مرتبة الطلبات التي يجب البت فيها رفضا أو قبولا ومن ثم فان عدم استجابة الوزير لاقتراح بالتفسير يتقدم به أحد المواطنين لا يعد قرارا إداريا بالمعنى المفهوم للقرارات الإدارية بوجه عام.
ومن حيث انه لما كان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى هو اختصاص محدد بنص القانون واختصاصه رهين بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الإدارية دون غيرها ومن ثم فان المنازعة الماثلة وهى لا تفصح عن قرار أدارى نهائي ايجابي أو سلبي تكوم خارجة من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.