⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1198 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-1-19 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: إعانة غلاء المعيشة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخفيضها
⚖️ موظف - إعانة الغلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد / إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعوضين الألفي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يونية سنة 1953 بتخفيض إعانة غلاء المعيشة التي تصرف لكل موظف أو مستخدم أو عامل باليومية أو صاحب معاش اعتبارا من أول يولية سنة 1953، قد صدر بصفة عامة ومطلقة؛ ولذلك فهو يسري على كل الموظفين سواء المشتغلين منهم داخل مصر أو خارجها، وهو بحكم عموميته يسري على الموظفين المصريين المنتدبين بالسودان؛ ذلك أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، فمركز الموظف هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت وليس له أن يحتج بأن له حقا مكتسبا في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عين في ظل أحكامه ومرد ذلك، أن الموظفين هم عمال المرافق العامة؛ وبهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانوني للتعديل والتغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.