الطعن رقم 719 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-1-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد السحب
⚖️ سحب القررا الإداري
⚖️ سحب القرار الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات والتعيينات برياسة / السيد حسن أيوب وعضوية السيدين حسن حسني وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الإدارة في سحب القرارات التي تصدرها لا يعدو أجله الستين يوما التالية لصدورها، للمعادلة بين هذا الحق وحق الأفراد في طلب إلغائها، فإذا ما انقضى هذا الميعاد اكتسبت القرارات حصانة تعصمها من التعديل والتغيير إلا أن ذلك لا يتحتم معه أن يصدر القرار الإداري بالسحب في الميعاد المذكور بل يكفي لتحقق مناط هذا الحكم أن تكون إجراءات السحب قد بدأت خلاله فيدخل القرار بذلك في دور من الزعزعة وعدم الاستقرار، ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار ترقية المدعي إلى الدرجة الثالثة قد صدر في 30 من يناير سنة 1955 وفي 30 من مارس سنة 1955 قررت الجامعة إيقاف الترقية بعد أن علمت بأن قرارا قد صدر من وزير التربية والتعليم في 22 من أبريل سنة 1951 بإحالته إلى مجلس التأديب، فتكون إجراءات السحب بدأت في خلال ستين يوما من صدور قرار الترقية، وإذ عرض الأمر على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة بجلسة 7 من مارس سنة 1956 فأفتت بأن قرار الإحالة إلى مجلس التأديب يظل قائما، ولا تجوز الترقية حتى يصدر قرار المجلس التأديبي للمخالفات المالية في شأنه، ويتعين على الجامعة سحب قرار الترقية خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغها فتوى الجمعية العمومية وقد أبلغت الجامعة بهذه الفتوى في 16 من أبريل سنة 1956، فصدر قرار مدير الجامعة بسحب الترقية في 14 من يونية سنة 1956، وعلى ذلك وللاعتبارات المتقدمة تكون إجراءات السحب قد تمت صحيحة وفق القانون.