⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1357 لسنة 23 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1971-12-7 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن إختصاص القضاء الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عبد الفتاح بيومي نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين يحيي الجارجي ومحمد نور الدين المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن طلبات المدعيين تنصب على طلب الحكم في مواجهة الإصلاح الزراعي بمنع التعرض لهما في وضع يدهما على الأطيان المذكورة مع إلزام المدعى إليه الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. واستند المدعيان في وضع يدهما إلى عقود إيجار صادرة لهما من وزارة الأوقاف قبل تسليمها الأطيان المذكورة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأطيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية، التي تنص على أن " تستبدل الأراضي الزراعية الواقعة خارج نطاق المدن والموقوفة على جهات البر الخاصة وتسلم هذه الأراضي إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ". ولم يستند المدعيان في دفاعهما بشأن وضع يدهما وطلب حمايته إلى أحقيتهما في أن يوزع عليهما ما يضعان اليد عليه من ارض زراعية طبقا للإجراءات والأحكام القانونية المقررة للتوزيع بقانون الإصلاح الزراعي ـ ومن ثم فإنه ليست هنالك أية منازعة صريحة قائمة مبدأه من جانب المدعين تنصب على صحة قرار التوزيع ذاته السابق صدوره من إدارة التوزيع بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لصالح............ المدعى عليه الأول، وبالتالي ينتفي اختصاص اللجنة القضائية المعقود لها بنص المادة 13، مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بنظر النزاع الذي يدور في حقيقته حول طلب المفاضلة بين سند وضع المدعيين على الأرض وهو عقود الإيجار السابق صدورها لصالحهما من وزارة الأوقاف قبل تسليمها الأطيان إلى الهيئة العامة للإصلاح لتوزيعها وبين قرار توزيع (أو ما تعلق بتنفيذه) يصدر لأخر من إدارة التوزيع بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمقتضى الحق المخول لها قانونا ويشمل القرار الأرض التي تحت يد المدعيين بالتأجير السابق من الأوقاف. وحيث أنه لما كان الثابت أيضا، أن أوراق الدعوى قد خلت جميعها مما يفيد أن دعوى الإلغاء المنظورة تقوم على الطعن في قرار إداري بعينه واقتصرت طلبات المدعيين على طلب الحكم في مواجهة الإصلاح الزراعي بمنع التعرض لهما فيما يضعان اليد عليه من أطيان، وهو طلب لا تختص المحكمة بنظره إذ ليس للمحكمة أن تأمر الجهة الإدارية بأداء أمر معين أو بالامتناع عنه ـ وذلك لما هو مقرر من أنه يشترط لاختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى الإلغاء أن تقوم على الطعن في قرارات إدارية نهائية وهى القرارات التنفيذية التي تصدرها السلطات الإدارية بمقتضى سلطتها العامة المخولة لها قانونا، ولما هو مقرر كذلك من أن القانون إذ خول هذه المحكمة سلطة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون قد تجعل منها أداة لرقابة تلك القرارات قضائيا في الحدود التي رسمها دون أن يجعل منها هيئة من هيئات الإدارة وبهذه المثابة ليس للمحكمة أن تحل محلها في إصدار أي قرار أو أن تأمرها بمقتضى حكم بأداة أي أمر معين أو بالامتناع عنه إذ يجب أن تظل للإدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية وفقط تكون تلك القرارات خاضعة لرقابة المحكمة قضائيا إذا وقعت مخالفة للقانون.